هل للطلاق نوع واحد ام له انواع ؟
بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد :
الطلاق له اقسام عده وهي :
اولاً: ينقسم الطلاق من حيث الصيغة ( اي لفظ الطلاق ) الى نوعين :
1- صريح . 2- وكناية .
1- اما الصريح فهو ما صرح فيه بلفظ الطلاق مثل ( طلقت أو علي الطلاق أو يلزمني الطلاق ) وهذه الالفاظ لا تحتاج الى نيه بمعني ان من قالها حتى ولو هذلاً يقع طلاقه .
__ويلزم فيه طلقة واحدة إلا إن نوى أكثر فيلزمه ما نواه
2- اما الكناية : فتنقسم الى قسمين :
1- كناية ظاهرة : وهي اللفاظ تستعمل في الطلاق وحل العصمة مثل ( أنت البتة أو حبلك على غاربك )
2- كناية خفية: وهي اللفاظ تستعمل في الطلاق وغيرة مثل ( اذهبي . انصرفي ) وفي ذلك كله لابد له من نيه في الطلاق بالنسبة لهذه الانواع لأنها الفاظ تحتمل الطلاق وغيرة .
ثانياً : ينقسم الطلاق من حيث انواعه الى قسمين :
1- طلاق سني 2- طلاق بدعي
1- الطلاق السني : هو ما وافق السنة وهو أن يستوفى خمسة شروط وهي :
1- ان يكون طلقة واحدة .
2- ان تكون طلقة كاملة لابعض طلقة ( كأن يقول رجل لزوجتة طلقتك نصف طلقة )
3- ان تكون الطلقة في طهر اي ( لاتكون المرأه في حيض ولا نفاس )
4- ان تكون الطلقة في طهر لم يمسها فيه ( اي لم يجامعها في هذا الطهر )
5- ان لا تكون المرأة في عده (اي عدتها من طلاق رجعي )
6- وان يكون الطلاق على جملة المرأه ( اي لا يقول لها طلقت يدك او شعرك او ما شابه ذلك )
2 - الطلاق البدعي : هو ماخالف السنة اي ما فقد شرط من شروط الطلاق السني : وينقسم الطلاق البدعي الى قسمين :
1- بدعي مكروه : وهو اذاأوقع الزوج ثلاث طلقات بلفظ واحد في غير حيض ونفاس
_وقال اللخمي : المراد ايقاع اثنين مكروه وثلاثة ممنوع
_والإجماع : على ان الزوج يلزمه ثلاث طلقات إذا أوقعها في لفظ واحد
_ويكون حراماً ويلزمه : إن طلقها في حيض أونفاس او خالعت المرأه زوجهافيه وأجبر على الرجعه أذا كان الطلاق رجعياً
٢- بدعي محرم
تعليقات
إرسال تعليق